Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات

5 أغسطس 2013

قرار رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 5/أغسطس/2013 م.

أصدر القرار

مادة 1

يفوض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:27/رمضان/1434هـ
  • الموافق: 5/أغسطس/2013 م