قرار رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات

بعد الإطلاع

أصدر القرار

مادة 1

يفوض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly