قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف
1 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 728
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف
وزير الخارجية والتعاون الدولي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2023م، بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
مادة 1
تنهى إعارة السيدة / أمل محمد الطاهر الجراري، سفير ليبيا لدى بلجيكا للعمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتحال إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حكومة الوحدة الوطنية
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف
- صدرفي: 1445 هجري
- الموافق: 2023/10/01 م