قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف

وزير الخارجية والتعاون الدولي،

مادة 1

تنهى إعارة السيدة / أمل محمد الطاهر الجراري، سفير ليبيا لدى بلجيكا للعمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتحال إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly