أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون المدني الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب / رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2. 11. 6203 بتاريخ 03 / 12 / 2023م. 
  • وعلى كتاب / مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 3131 المؤرخ 2024/02/11م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتبر أموال الشركة العامة للكهرباء، العقارية والمنقولة أموالا عامة، لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 شعبان 1445 هـ
  • الموافق: 2024/02/11 م