Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

19 أبريل 2009

قرار رقم 72 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ عوض رحيم عوض السعيطي. محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. أسامة رمضان موسی محمد. بمكتب/ بلعيد عبد النبي حسن موسى.
  2. عبدالسلام سالم عبدالسلام حمد. بمكتب/ مفتاح عبدالله البرعصي.
  3. علي محمد إمحمد علي الشركسي. بمكتب/ عامر عبدالله عامر عقيلة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • يعتمد رئيس لجنة قيد محرري وتأديبهم
  • العقود أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل