أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

نشر في

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 559 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.
  • وعلى قرارنا رقم 199 لسنة 1375 و.ر.بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار المكلف رقم 390 المؤرخ في 2009/01/24 مسيحي، بشأن اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار من التقسيمات التالية:

رئيس الجهاز:

يتولى الإشراف والمتابعة والضبط على جميع الإدارات والمكاتب والفروع التابعة للجهاز، وينسق جهودها ويمارس الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 559 لسنة 1375 و.ر.المشار إليه، وتتبع رئيس الجهاز المكاتب والإدارات التالية:

  1. مكتب رئيس الجهاز
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب المراجعة الداخلية
  4. مكتب التفتيش والمتابعة.
  5. إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتضم الأقسام التالية:
  • أ.قسم الشؤون الإدارية.
  • ب. قسم شؤون الخدمة
  • ج.قسم العلاقات العامة
  • د.قسم الشؤون المالية
  • ه.قسم المشتريات والعقود
  •  و.قسم الإمداد والمخازن
  • ز.قسم المناوبة والتنسيق
  1. إدارة الأمن السياحي وتضم الأقسام التالية:
  • أ.قسم التحري وجمع الاستدلالات 
  • ب قسم أمن السواح.
  • ج.قسم تأمين المواقع والمنشآت السياحية والأثرية.
  1. .إدارة التخطيط والتدريب وتضم الأقسام التالية:
  •  أ.قسم التخطيط والدراسات والبحوث
  • ب.قسم التدريب
  • ج.قسم الإحصاء والتوثيق.
  1. فروع الجهاز.

مادة 3

مكتب رئيس الجهاز ويختص بما يلي: 

  1. تنظيم مقابلات رئيس الجهاز واتصالاته
  2. تلقي المراسلات الخاصة برئيس الجهاز، وعرضها، وإعداد المراسلات، وتجميع المعلومات التي تتطلبها
  3. مباشرة شؤون المحفوظات السرية الخاصة برئيس الجهاز
  4. التحضير للاجتماعات التي يرأسها رئيس الجهاز، وتحرير محاضرها، وتبليغ قراراتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والجهات ذات العلاقة
  5. تسجيل وتوثيق القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من رئيس الجهاز وتبليغها إلى جهات الاختصاص
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجهاز.

مادة 4

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تدخل في اختصاص الجهاز
  2. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة في المسائل التي تعرض عليه من رئيس الجهاز ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الفروع.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من الجهاز أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز
  5. إبداء الرأي القانوني في الشكاوى المقدمة من قبل العاملين بالجهاز أو ضدهم.
  6. حضور الاجتماعات التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز.

مادة 5

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. فحص ومراجعة الإجراءات المالية، والتأكد من مطابقتها للتشريعات المالية النافذة.
  2. وضع نظام للمراجعة يتلائم وطبيعة عمل الجهاز، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها
  3. القيام بجرد الخزائن المالية بصورة دورية ومفاجئة، وإعداد تقارير لنتائج هذا الجرد.
  4. مراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية
  5. التأكد من سلامة وحسن تطبيق الدورة المستندية المعمول بها في الجهاز وعلى الأخص الدورة المستندية للمخازن والمشتريات 
  6. توجيه أداء الأعمال في الإدارات والمكاتب والفروع التابعة للجهاز وتقديم المقترحات والتوصيات المؤدية إلى تطوير نظم وطرق العمل في مجال نشاطه 
  7. مراجعة العقود التي تبرم بين الجهاز والجهات الأخرى، وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
  8. فحص ومراجعة كافة عمليات الصرف والإيراد، والتأكد من عدم تجاوز المخصصات المقررة للجهاز
  9. متابعة العهد النقدية ومراجعتها، والتأكد من صحة الإجراءات والأغراض التي صرفت من أجلها وقفلها.
  10. القيام بالتفتيش على المخازن التابعة للجهاز وإعداد التقارير عنها، والاشتراك في أعمال الجرد الدوري والسنوي.

مادة 6

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بعمل الجهاز، وكذلك القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية، واللجنة الشعبية العامة للأمن العام ومدى تنفيذها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  2. التفتيش الدوري والمفاجئ على الإدارات والمكاتب والفروع التابعة للجهاز للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وفقاً للتشريعات النافذة
  3. قبول الشكاوى من المواطنين، ومنتسبي الجهاز، وإعداد مذكرات للعرض بشأنها أمام رئيس الجهاز، أو مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بحسب الأحوال مرفقة بالملاحظات اللازمة بالخصوص
  4. التحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد العاملين بالجهاز في المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم، وعرض نتائج التحقيقات على رئيس الجهاز.
  5. التفتيش على المقار التابعة للجهاز، والآليات، والمعدات، والأجهزة، والأسلحة والذخائر وكافة الإمكانيات المستخدمة في الجهاز لضمان استخدامها وتوظيفها وصيانتها، والتأكد من عدم وجود أية مخالفات بشأنها.
  6. إعداد تقارير تقييم مستوى أداء الجهاز، وتحديد المشاكل والعقبات التي تحتاج للمعالجة.
  7. التفتيش على المرافق السياحية والمواقع الأثرية، والتأكد من توفير وسائل الأمن والسلامة الخاصة بذلك

مادة 7

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من الأقسام التالية:

  • أ.قسم الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:
  1. استلام البريد الوارد والصادر للجهاز والقيام بأعمال تسجيله وتوزيعه على الجهات ذات العلاقة
  2. إنشاء وترتيب وحفظ الملفات المتعلقة بأعمال الجهاز.
  3. حفظ قسائم التوقيعات والأختام المعتمدة والتصديق على صحتها
  4. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير اللازمة لكافة أعمال الجهاز.
  5. متابعة حركة دخول وخروج العاملين بالجهاز أثناء فترة العمل وتدوينها.
  6. إحالة المعلومات والبيانات الهامة المتعلقة بعمل الجهاز، ومنتسبيه إلى قسم الإحصاء والتوثيق لغرض توثيقها.
  7. قيد وتوثيق كافة البرقيات والمراسلات.
  • ب.قسم شؤون الخدمة ويختص بما يلي:
  1. مباشرة إجراءات التعيين والتنسيب والترقية والنقل والندب والإعارة الاستقالة والعزل وإنهاء الخدمة، والإحالة إلى الخدمة المدنية والتقاعد، والشؤون الضمانية واتخاذ إجراءات العرض على اللجان الطبية وفقا للقانون
  2. إحالة إقرارات الذمة المالية للموظفين عند التعيين، وعند إنتهاء الخدمة إلى جهات الاختصاص
  3. مباشرة إجراءات تجديد عقود الموظفين بعقود استخدام وفقاً للتشريعات النافذة
  4. تنظيم وحفظ الملفات الشخصية والسرية لمنتسبي الجهاز، وبطاقات الحياة الوظيفية وجداول الأقدمية، وإصدار بطاقات التعريف لمنتسبي الجهاز، وغيرها من المسائل المتعلقة بهم
  5. تنظيم منح الإجازات وفقاً للقوانين المعمول بها
  6. قبول طلبات تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها
  7. إعداد الملاكات الوظيفية 
  8. تسمية أعضاء مجالس التحقيق والتأديب
  9. متابعة إجراءات من يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب، أو بسببه على اللجنة المختصة وتنظيم وحفظ ملفات الشهداء منهم، ومتابعة صرف مستحقاتهم ومزاياهم لورثتهم وفقا للتشريعات النافذة، والنظر في طلبات التعويض عن الإصابات التي يتعرض لها العاملين
  10. إعداد كشوفات القوى العمومية للجهاز والتقارير الشهرية والسنوية عنها.
  •  ج.قسم العلاقات العامة ويختص بما يلي:
  1. تنظيم الاجتماعات واللقاءات والاحتفالات في مختلف مجالات ومناسبات عمل الجهاز بالتعاون مع الإدارات والمكاتب والجهات المختصة
  2. الإعداد واتخاذ الترتيبات اللازمة للمشاركة في المعارض والمهرجانات لإبراز دور الجهاز في النشاطات المتعلقة به، وكذلك المساهمة في إحياء الأعياد الدينية والوطنية والقومية.
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراسم استقبال الضيوف، وترتيب إقامتهم وتنقلاتهم وتوديعهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  4. القيام بإجراءات سفر واستقبال الموفدين من الجهاز في مهام رسمية بالداخل والخارج.
  5. إعداد وتنفيذ الخطط الإعلامية لتوعية الجماهير بالأمن السياحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  6. متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من قضايا تتعلق بعمل الجهاز، وتلخيصها وعرضها على رئيس الجهاز
  7. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز
  8. تقديم الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية للعاملين من استخراج المستندات والوثائق والأوراق الرسمية وتجديدها وغيرها
  • د.قسم الشؤون المالية ويختص بما يلي:
  1. إعداد المرتبات الشهرية للعاملين بالجهاز، وحصر كافة المتغيرات التي قد تطرأ على المرتبات، والحرص على إخراجها بالصورة الصحيحة
  2. إعداد أذونات الصرف وفقا للمستندات الدالة على الصرف، وطبقاً للإجراءات المتبعة وإحالتها لمكتب المراجعة الداخلية بعد اعتمادها من رئيس قسم الشؤون المالية 
  3. فتح ومسك السجلات المحاسبية المقررة، وكذلك النماذج والمستندات المتعلقة بها
  4. فتح بطاقات مالية مستوفية الشروط متضمنة كافة المتغيرات الشهرية من واقع المستندات الدالة على ذلك
  5. فتح الملفات المالية لكل موظف تشمل كافة المراسلات المالية التي تهم الوضع المالي للمعني.
  6. إعداد الصكوك المصرفية من واقع أذونات الصرف المعتمدة وفقا للإجراءات المتبعة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية للجهاز
  7. إعداد مذكرة تسوية المصرف ومطابقتها بالرصيد الدفتري بالسجلات 
  8. مراجعة المصرف بصفة مستمرة من حيث حركة الإيداع والصرف الإشعارات المدينة و الإشعارات الدائنة.
  9. مراجعة الإدارة العامة للخزانة بما يخص تسليم واستلام كافة المعاملات المالية والصكوك الصادرة عن الجهاز.
  10. إعداد خلاصة العمل الشهري الموضح بها جميع العمليات المالية سواءً فيما يتعلق بالصرف أو الإيراد.
  11. إعداد كشوفات السلف والعهد نهاية كل شهر
  12. اقتراح مشروع الميزانية، وإعداد الحساب الختامي للجهاز
  • ه- قسم المشتريات والعقود ويختص بما يلي:
  1. دراسة احتياجات الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توفيرها 
  2. إعداد الإجراءات الأولية اللازمة للتعاقد الجهات ذات العلاقة مع
  3. التعاون مع مكتب الشؤون القانونية لإعداد مشاريع العقود اللازمة لعمل الجهاز.4
  4. متابعة الإعتمادات المستندية، ومراجعة المصارف والأجهزة الرقابية والفنية المختصة.5
  5. استلام عروض الأسعار وإحالتها إلى لجنة المشتريات بالجهاز لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  6. القيام بأعمال استخراج البضائع الموردة للجهاز
  7. حصر المواد الموردة وإعداد التقديرات المالية اللازمة للتعاقد.
  8. حفظ الوثائق المتعلقة بعقود المشتريات التي يبرمها الجهاز
  • و.قسم الإمداد والمخازن ويختص بما يلي:.
  1. تحديد إحتياجات الجهاز من الآليات والأدوات والمهمات والأسلحة والذخائر وتنظيم عمليات توفيرها وصرفها وحفظها وصيانتها وإصلاحها
  2. التأكد من سلامة استعمال المركبات والآليات في الأغراض الرسمية المخصصة لها وتوفير الوقود والزيوت لها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  3. وضع القيودات والضوابط المنظمة لإجراءات عمليات الاستلام والتخزين والصرف بما يتفق مع السياق والتنظيم والإجراءات المعمول بها.
  4. إعداد وتقديم تقارير بالبيانات والإحصائيات عن أعمال المخازن وقيدها بالسجلات والملفات وغيرها من النظم والقيودات الإدارية الأخرى المتعلقة بها.
  5. تبويب وتصنيف المواد المخزنة بما يتفق مع السياق المتبع في هذه الأحوال وتولى عملية تأمين وحراسة جميع المخازن وخاصة مخزن الأسلحة والذخيرة لضمان حمايتها.
  6. القيام بأعمال التموين والإعاشة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمكلفين بأعمال الحراسة والمناوبة.
  7. المشاركة في أعمال اللجان التي تشكل لأغراض توريد المواد والأصناف أو المفاضلة بينها، ومطابقة المواصفات والتقييم العام لها.
  8. التفتيش على الأسلحة والذخائر بصفة دورية أو مفاجئة والتأكد من وجودها وفق مستندات الصرف المتعلقة بذلك
  9. صيانة الأسلحة وإعداد إستبيان يحدد الأسلحة الصالحة والعاطلة، مع بيان سبب الأعطال والإجراءات التي بالخصوص مع الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  10. اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأسلحة والذخائر التي أسقطت من ذمة الجهاز ومتابعتها 
  • ي.قسم المناوبة والتنسيق ويختص بما يلي:
  1. استقبال البلاغات والمعلومات عن الحوادث الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  2. متابعة سير عمل الخفارات والإشراف عليها، وعلى غرف العمليات بفروع الجهاز 
  3. الإشراف على عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجهاز وضمان استمرارها على مدار الساعة
  4. تلقي وإرسال البلاغات والبرقيات والتعليمات من وإلى الجهاز والجهات ذات العلاقة.
  5. التأكد من هوية زوار الجهاز، واستقبالهم وصرف بطاقات الدخول لهم.

مادة 8

إدارة الأمن السياحي وتتكون من الأقسام التالية:

  • أ.قسم التحري وجمع الاستدلالات ويختص بما يلي:
  1. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم والمخالفات التي تقع على المواقع والمنشآت والمرافق السياحية والآثار والمتاحف والمدن القديمة والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة
  2. جمع الاستدلالات عن الجرائم التي ترتكب داخل المرافق السياحية والمواقع الأثرية وعلى السواح أو منهم أو الشروع فيها.
  3. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع البيانات عن الجرائم التي ترتكب ضد الآثار والمناطق الأثرية والمدن القديمة والمرافق السياحية، والأفواج السياحية، والنشاط السياحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسياحة والآثار والمدن القديمة، ومكتب الشرطة الدولية بالجماهيرية العظمى في مجال تأمين وحماية الآثار والمتاحف والمنشآت السياحية والفندقية 
  5. تنفيذ أوامر النيابات والمحاكم بشأن استيفاء جمع الأدلة حول القضايا التي تدخل في نطاق عمل الجهاز
  6. إعداد كشوفات بالمجرمين أو المشتبه فيهم في مجال الجرائم التي ترتكب في شأن السياحة والآثار
  7. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن الجرائم المرتكبة في مجال السياحة والآثار وإحالتها إلى قسم الإحصاء والتوثيق
  8. متابعة قضايا سرقة وتهريب الآثار بالداخل والخارج، وما تم حيالها، والتنسيق لاسترجاعها مع الجهات ذات العلاقة
  9. إعداد كشوفات بالبيانات اللازمة عن القطع الأثرية النادرة والتحف الفنية المعروضة بالمتاحف داخل الجماهيرية العظمى، وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك بالتنسيق مع مصلحة الآثار.
  10. إبداء الرأي بخصوص منح تجديد أذونات مزاولة النشاط السياحي.
  • ب. قسم أمن السواح ويختص بما يلي:
  1. تلقي المعاملات من الشركات والتشاركيات السياحية بشأن قدوم أفواج السواح إلى الجماهيرية العظمى، وإخطار الجهات الأمنية المختصة بذلك
  2. تحديد المناطق والأماكن التي يسمح للسواح بالتنقل فيها أو زيارتها والإقامة فيها وكذلك الطرق والمسالك التي يسمح بنقل السواح عبرها وفق القرارات والتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويعتبر الرأي الأمني ملزماً للشركات والتشاركيات السياحية
  3. اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال ومرافقة الأفواج السياحية، وتأمين الحماية اللازمة لها
  4. إعداد التقارير الشهرية والدورية عن الحركة السياحية، وحصر السواح القادمين للجماهيرية العظمى، وإحالتها إلى قسم الإحصاء والتوثيق.
  5. متابعة المرافقين، والأدلاء، والمرشدين السياحيين، وإعداد نماذج وبطاقات معلومات عنهم، والتأكد من مدى التزامهم بالتعليمات المتعلقة بالأمن السياحي
  • ج.قسم تأمين المرافق والمنشآت السياحية والأثرية ويختص بما يلي:
  1. حصر المرافق السياحية والمواقع الأثرية ومناطق الجذب السياحي، واقتراح الخطط الكفيلة لتوفير الحراسة اللازمة لها 
  2. متابعة مدى التزام الشركات، والمنشآت العامة والأهلية، والمحال العامة السياحية بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن السياحي
  3. استلام كشوفات نزلاء الفنادق ومحال الإيواء السياحي، وإحالتها إلى قسم الإحصاء والتوثيق
  4. إعداد التقارير الدورية عما يلحق بالأماكن الأثرية والمواقع السياحية من أضرار وعن الجرائم التي ترتكب ضد السواح، وإحالتها إلى قسم الإحصاء والتوثيق
  5. العمل مع الجهات والأجهزة ذات العلاقة بالمحافظة على نظافة المناطق الطبيعية والسياحية والأثرية، بما يضمن الحفاظ على البيئة واستدامتها
  6. توفير الخدمات الأمنية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

مادة 9

إدارة التخطيط والتدريب وتتكون من الأقسام التالية

  • أ.قسم التخطيط والدراسات والبحوث ويختص بما يلي:
  1. اقتراح الخطط العامة والتفصيلية في مجال عمل الجهاز
  2. إجراء البحوث والدراسات في مجال تأمين وحماية الآثار والمواقع السياحية.
  3. تحديد الإحتياجات من الوسائط والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لتحقيق مهام الجهاز
  4. اقتراح التدابير اللازمة لوقاية وحماية المواقع والأماكن السياحية والأثرية.
  5. دراسة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وكافة التشريعات المتعلقة بالشرطة السياحية وأمن السواح، واقتراح سبل الاستفادة منها والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية المتعلقة بنشاط الجهاز.
  • ب. قسم التدريب ويختص بما يلي: 
  1. تقدير الاحتياجات التدريبية ورسم خطة عامة لتلبيتها
  2. إعداد وتحضير الخطة السنوية لتدريب منتسبي الجهاز
  3. وضع الخطط التدريبية لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالجهاز أو زيادة القوى العاملة وإعداد البرامج لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة وضع المقررات الدراسية وأثرها على فاعلية العاملين بالجهاز 
  4. توثيق العلاقات مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجال التدريب والاستفادة من برامجها التدريبية لزيادة قدرات وكفاءات أعضاء الجهاز
  5. الإعلان على التجنيد وفق الشروط المحددة بالقانون لتلبية احتياجات الجهاز من أعضاء الشرطة السياحية وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بالخصوص
  6. إعداد الكوادر الفنية المؤهلة في مجال استعمال التقنية الحديثة لحماية السواح والمرافق السياحية والمواقع الأثرية
  7. تأهيل وتدريب رجال الشرطة السياحية والإشراف على المراكز والدورات التدريبية التي تعد لذلك
  8. الإعداد والإشراف على الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز
  9. إعداد تقارير دورية على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية
  • ج.قسم الإحصاء والتوثيق ويختص بما يلي:
  1. إعداد الإحصائيات اليومية والدورية واستخلاص المؤشرات منها واقتراح الحلول.لمعالجة أوجه القصور بما يكفل رفع مستوى الأداء
  2. إعداد كشوفات لحصر المشتبه فيهم وذوي السوابق، وعصابات الإجرام في مجال جرائم الاعتداء على السياح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها ومن تم توثيقها 
  3. جمع وتوثيق النشرات الصادرة عن مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية وما تنشره الصحف والمجلات وشبكة المعلومات الدولية عن سرقات للآثار بالتنسيق مع الإدارات المختصة
  4. إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات وتبويب الصور وغيرها الخاصة بتوثيق كافة المعلومات وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة، وجمع المعلومات عن سارقيها أو أماكن إخفائها أو التي هربت إليها.
  5. العمل على ربط الجهاز بمنظومة حاسب آلي، والإشراف على سير عملها وتطويرها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك
  6. القيام بتصميم وإنشاء موقع للجهاز على شبكة المعلومات الدولية والإشراف عليه وتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة عن نشاط الجهاز بالتعاون مع الإدارات والمكاتب ورؤساء الفروع والجهات ذات العلاقة، والعمل على تطويره وتحديثه.
  7. رصد الرأي العام حول مستوى أداء الجهاز، وتحليله واستخلاص المؤشرات منه
  8. إعداد التقارير الدورية عن مناشط وإنجازات الجهاز والفروع التابعة له

مادة 10

فروع الجهاز تمارس اختصاصاتها طبقاً لما نص عليه قرار إنشاء الجهاز رقم 559 لسنة 1375 و.ر.بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالجهاز، وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجهاز وذلك من خلال القسمين التاليين:

  1. قسم الشؤون الإدارية.
  2. قسم الأمن السياحي.

مادة 11

يجوز لرئيس الجهاز إصدار قرار بإنشاء تقسيمات فرعية وحدات بالهيكل التنظيمي أو نقاط للتمركز الأمني تابعة لفروع الجهاز أو تشكيل لجنة، أو أكثر يعهد إليها ببعض الاختصاصات بعرض من مدير الإدارة أو المكتب أو رئيس الفرع المختص حسب

الأحوال.

مادة 12

يلغي قرارنا رقم 199 لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
  • صدر في: 16/ الطير/ 1377 و.ر.
  • الموافق: 16/ الطير/ 2009 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.