قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق
9 أكتوبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 711
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 81 – 1980 م.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1980 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 22 سبتمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
بنقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/8 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 “برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار” بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 9 أكتوبر 1984 م.