قرار رقم 311 لسنة 84 م بشأن وضع ضوابط محددة لاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 أكتوبر 1984
-
الرقم:311
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 311 لسنة 84 م بشأن وضع ضوابط محددة لاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- بعد الاطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن العام 1983 م والتى أكدت عليها المؤتمرات الشعبية في قراراتها التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده التاسع لعام 1984 م.
- وعلى القانون رقم 84/11 م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 117 لسنة 82 م بشأن استعمال السيارات الحكومية والتفتيش عليها.
قرر
مادة 1
تسري أحكام هذه القرارات على السيارات المملوكة للمجتمع بجميع أنواعها سواء أكانت سيارات ركوب أو سيارات خدمات و دون إخلال باختصاصات الرقابة الادارية ورجال الشرطة وموظفي الإدارة المخولين سلطة الضبط القضائي.
مادة 2
يتم تشغيل سيارات الركوب و الخدمات في نطاق البلدية بموجب كتیب الرحلات ولا تستعمل إلا في الأغراض الرسمية، أما بالنسبة للرحلات التي تجاوز حدود البلدية أو تقع في العطلات الرسمية أو في غير أوقات الدوام الرسمي فيتعين أن لا يجرى تسييرها إلا بناء على ترخيص خاص، وفقا للنموذج ج المرفق بهذا القرار ويستثنى من هذه الشروط:
- أ. السيارات التي يتم تسييرها بصفة دائمة أو دورية مثل – حافلات النقل العام للركاب و حافلات نقل الطلبة والعمال.
- ب. شاحنات الشركة العامة لنقل البضائع وما في حكمها.
- ج سيارات التشغيل والصيانة – وسيارات النجدة – والشرطة – و حماية البيئة و الجمارك.
- د. سيارات نقل وتوزيع الحيوانات والمواد والمنتجات.
- هـ. سيارات الإعلام الثوري – والإسعاف – والمستشفيات – والضيافة والمراسم.
- و. سيارات المطارات وشركات الطيران، والموانئ البحرية.
- ز. سيارات الرقابة الإدارية – وديوان المحاسبة.
- ح. السيارات الأخرى التي يصدر بها قرار خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
مادة 3
تدون جميع الرحلات التي تقوم بها السيارات المملوكة للمجتمع والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها في الكتيبات الخاصة بذلك ويوقع عليها الموظف المختص بالتوزيع أو الذي يستعملها أو يكلف واستعمالها، كما تدون به كميات الوقود والزيوت التي تم سحبها و الصيانة التي تجرى عليها و مواعيد الصيانة المقبلة.
مادة 4
يكون نقل المستخدمين وغير المستخدمين والمهمات في جميع الأحوال على مسؤوليتهم فيما يحصل لهم من أضرار أثناء تأديتهم لأعمالهم الرسمية ما لم يكن هناك نص خاص تتضمنه القوانين السارية.
مادة 5
يكون تسليم السيارات للسائقين حسب أنواعها ووفقا لكفاية كل سائق ونوع الرخصة التي يحملها.
وعلى السائق عند استلامه السيارة التأكد من صلاحيتها للاستعمال ويوقع اقرار باستلامه لها والمهمات الخاصة بها وعليه أن يثبت فيه حالتها و تعهده بالمحافظة عليها.
مادة 6
يكون السائق مسئولا عن الأخطاء التي يرتكبها والتي يترتب عليها أضرار مادية بالسيارة ويلتزم بإصلاح ما ينشأ من هذه الأخطاء من تلف أو أضرار والا خصمت قيمتها من راتبه وفقا للقوانين السارية وعلى الأخص:
- سوء استعمال السيارة الذي يؤدي الى تلف جزء منها أو زيادة استهلاك بعض أجزائها.
- عدم اجراء الصيانة في موعدها المحدد.
- صرف الوقود والزيوت بما لا يتمشى مع المسافة المقطوعة.
- عدم إبلاغ الجهة التي تتبعها السيارة عن الحوادث والمخالفات أيا كان نوعها.
- عدم الإبلاغ عن الأضرار التي تصيب أي جزء من أجزاء السيارة أو فقدانها.
- استعمال السيارة دون كتابة اسم الجهة التي تتبعها على جانبيها عدا ما أستثيء منها صراحة.
- استعمال السيارة لغير الغرض المخصصة من أجله.
- عدم فتح الرحلة أو الرحلات بكتيب التجول وانهائه بالتاريخ والوقت و تدوين المسافة المقطوعة.
- استعمال السيارة دون أن تكون مصحوبة بالكتيب الخاص بها.
- مبيت السيارة في مكان غير مخصص لذلك عدا الجهات التي لاتوجد بها مثل هذه الأمكنة.
- ترك السيارة في الأماكن العامة إلا أثناء تأدية مهمة رسمية ولوقت محدد.
- قيادة السيارة من غير السائق المحترف بدون قرار من جهة مخولة بالإذن بذلك.
مادة 7
تستثنى سيارات المنشأة العامة للنقل العام للركاب ومن في حكمها من النصوص الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة السادسة.
مادة 8
عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ مبارك عبدالله الشامخ.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.
- صدر في 9 أكتوبر 1984 م.
أمانة المواصلات والنقل البحرى تصريح بالعمل خارج التوقيت الرسمي
يسمح للسيارة رقم………………المخصصة للعمل مع…………………………….
بالعمل خارج التوقيت الرسمى من الساعة……………..الى الساعة…………………
خلال المدة من……………………… الى…………………
في منطقة…………………………………………………
التاريخ…………………………الموافق………………….
- توقيع المسئول المخول
- ملاحظة :
- يجب على السائق أن يضع هذا الترخيص في مكان بارز بالزجاج الأمامي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
اترك تعليقاً