قرار رقم 710 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا
1 أكتوبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 710
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 710 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 18 سبتمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره (1,000,000) (مليون دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م، و ذلك لدعم مخصصات المشروب 1/أ/14 مشروع جالو أوجله بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1 أكتوبر 1985 م.