Skip to main content

قرار رقم 710 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا

1 أكتوبر 1985

قرار رقم 710 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (1,000,000) (مليون دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م، و ذلك لدعم مخصصات المشروب 1/أ/14 مشروع جالو أوجله بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 1 أكتوبر 1985 م.