قرار رقم 725 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 أكتوبر 1985
-
الرقم:725
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 725 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1981 م بشأن المخدرات. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يونيو 1981 م بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 4/ 56/ 2777، المؤرخ في 22 سبتمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنصى المادتين 1 و 4 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه النصان التاليان:
“مادة 1:
تحدد المكافآت التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مواد مخدرة، على النحو الآتى
أولا: المواد المخدرة المنصوص عليها فى البندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه:
درهم | دينار | البيان |
– | 2 | عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى |
600 | 1 | عن كل جرام من التسعين جراماً التالية |
– | 1 | عن كل جرام من التسعمائة جراماً التالية |
200 | – | عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية |
درهم | دينار | البيان |
– | 40 | عن كل كيلو جرام بعد ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن 20 عشرين ديناراً وألا يزيد مجموع المكافأة عن 6,000 ستة آلاف دينار في القضية الواحدة.
ثانياً: المواد المخدرة الأخرى
درهم | دينار | البيان |
– | 2 | عن كل جرام من العشرين جرام الأولى |
– | 1 | عن كل جرام يزيد على العشرين جرام الأولى لغاية 100 جرام |
500 | – | عن كل جرام يزيد على ال100 جرام الأولى لغاية كيلو جرام |
– | 40 | عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة 6,000 ستة آلاف دينار.
ثالثاً: – النباتات الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون:
درهم | دينار | البيان |
– | 3 | عن كل 100 متر مربع مزروعة أو جزء منها الى 4,000 متر الأولى أما اذا ضبطت شجرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد فتجمع الشجيرات وتحسب المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة.وتطبق هذه القواعد فى حالة ضبط شجيرات مقتلعة حديثاً في أي مكان. |
درهم | دينار | البيان |
– | 3 | عن كل ألف متر مربع بعد ال 4,000 متر الأولى إلى ال 4,000 التالية |
500 | 1 | عن كل ألف متر تزيد على ذلك |
رابعاً: نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأى مادة أخرى المعروفة باسم الفولة أو أى اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتى يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأي طريقة أخرى:
درهم | دينار | البيان |
80 | – | عن كل جرام من ال 100 جرام الأولى |
20 | – | عن كل جرام من 900 جرام التالية |
– | 3 | عن كل كيلو جرام من ال 9 كيلو جرامات التالية |
500 | 1 | عن كل جرام يزيد على ذلك |
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة 400 أربعمائة دينار.
خامساً: – المواد المخدرة السائلة:
يحسب السنتيمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوى فى الوزن جراماً واحداً وتصرف مكافآت ضبط هذه المواد جميعها بذات الفئات المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة “.
“مادة 4:
يكون لأمناء اللجان الشعبية للعدل في البلديات الصرف من حساب الأمانات تخت الأمر المنصوص عليه فى القرار – على الوجه الآتى:
- أ. مكافآت استثنائية تشجيعية للضابطين والمبلغين الذين يكون لهم مجهود مادى أو عمل ممتاز في الضبط أو الإبلاغ وذلك فى القضايا التى لا تكون لها حصيلة كافية.
- ب. مساعدات مالية عاجلة للضباط وضباط الصف والأفراد وغيرهم فى حالة الإصابة الشديدة ولأسرهم فى حالة الوفاة وذلك متى حدثت الاصابة أو الوفاة أثناء وبسبب الضبط أو المطاردة في قضايا المخدرات.
- ولا يخل منح هذه المساعدات المالية بما يستحق قانوناً من معاش أو تعويض أو مكافأة.
- ج. شراء الأجهزة العلمية الحديثة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال التي تساعد في الكشف السريع عن جرائم المخدرات.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر فى 2 أكتوبر 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً