أدوات الوصول
قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين
الأخ/مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
مادة 1
يصرح بإشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين ومركزها مدينة بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.
مادة 2
على الأخ/ مدير مكتب الشئون الادارية والمالية/ بنغازی والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية.