Skip to main content

قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

25 سبتمبر 1993

قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

الأخ/مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع 

  • على قانون اللجان الشعبية رقم  13 لسنة 1990م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1993م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
  • وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ محمد سالم فرج الوحيشي مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 51 عضوا مؤسسة.
  • وعلى رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخه في 25/ 9/ 1993م.

مادة 1

يصرح بإشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين ومركزها مدينة بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.

مادة 2

على الأخ/ مدير مكتب الشئون الادارية والمالية/ بنغازی والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية.

  • مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.