أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

25 سبتمبر 1993

قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

الأخ/مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع 

  • على قانون اللجان الشعبية رقم  13 لسنة 1990م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1993م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
  • وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ محمد سالم فرج الوحيشي مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 51 عضوا مؤسسة.
  • وعلى رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخه في 25/ 9/ 1993م.

مادة 1

يصرح بإشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين ومركزها مدينة بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.

مادة 2

على الأخ/ مدير مكتب الشئون الادارية والمالية/ بنغازی والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية.

  • مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount