قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين
الأخ/مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
- على قانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
- وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 1993م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
- وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ محمد سالم فرج الوحيشي مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 51 عضوا مؤسسة.
- وعلى رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخه في 25/ 9/ 1993م.
مادة 1
يصرح بإشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين ومركزها مدينة بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.
مادة 2
على الأخ/ مدير مكتب الشئون الادارية والمالية/ بنغازی والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية.
- مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية