قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

الأخ/مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع 

مادة 1

يصرح بإشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين ومركزها مدينة بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.

مادة 2

على الأخ/ مدير مكتب الشئون الادارية والمالية/ بنغازی والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية.

ls.org.ly