قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يرقى العقيد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بالجيش الليبي.
مادة 2
يرقى العميد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء بالجيش الليبي.
مادة 3
يعين اللواء، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.