قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يرقى العقيد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بالجيش الليبي.

مادة 2

يرقى العميد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء بالجيش الليبي.

مادة 3

يعين اللواء، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام. 

ls.org.ly