قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 29/يوليو/ 2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يرقى العقيد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بالجيش الليبي.
مادة 2
يرقى العميد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء بالجيش الليبي.
مادة 3
يعين اللواء، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 21 رمضان 1434 هجرية.
- الموافق: 30/يوليو/ 2013 م.