Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق

24 مارس 1998

قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية بتحديد النطاق الإدارى للمناطق.
  • وعلى قرار المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى رقم 6 لسنة 1998 إفرنجي، بشأن اعتماد قيادة شعبية.

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى كشف المناطق الإدارية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، منطقة إدارية جديدة برقم 45 تسمى القبة يشمل نطاقها الإداري المحلات الآتية:

  1. رأس الهلال
  2. عين ماره.
  3. القيقب 
  4. الابرق
  5. لالى
  6. القبة

مادة 2 

تلغى تبعية المحلات المذكورة فى المادة السابقة لمنطقة درنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 25/ ذي القعدة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.