قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يضاف إلى كشف المناطق الإدارية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، منطقة إدارية جديدة برقم 45 تسمى القبة يشمل نطاقها الإداري المحلات الآتية:
مادة 2
تلغى تبعية المحلات المذكورة فى المادة السابقة لمنطقة درنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.