قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى كشف المناطق الإدارية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، منطقة إدارية جديدة برقم 45 تسمى القبة يشمل نطاقها الإداري المحلات الآتية:

  1. رأس الهلال
  2. عين ماره.
  3. القيقب 
  4. الابرق
  5. لالى
  6. القبة

مادة 2 

تلغى تبعية المحلات المذكورة فى المادة السابقة لمنطقة درنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly