قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية بتحديد النطاق الإدارى للمناطق.
- وعلى قرار المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى رقم 6 لسنة 1998 إفرنجي، بشأن اعتماد قيادة شعبية.
قررت
مادة 1
يضاف إلى كشف المناطق الإدارية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، منطقة إدارية جديدة برقم 45 تسمى القبة يشمل نطاقها الإداري المحلات الآتية:
- رأس الهلال
- عين ماره.
- القيقب
- الابرق
- لالى
- القبة
مادة 2
تلغى تبعية المحلات المذكورة فى المادة السابقة لمنطقة درنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 25/ ذي القعدة
- الموافق: 24/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة