أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن إنهاء أعمال كافة اللجان وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن إنهاء أعمال كافة اللجان وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • ما عرضه السيد وزير الاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 51 المؤرخة في 4/ 1/ 2023 م.

قرر:

مادة 1

تنهى أعمال كافة اللجان المشكلة بموجب قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الدائمة والمؤقتة وتلغى كافة قرارات تشكيلها.

مادة 2

يلزم رؤساء اللجان ومقررها والخاضعة لأحكام هذا القرار بتقديم كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأعمال اللجان المكلفين بها للسيد/ مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • وزير الاقتصاد والتجارة المكلف
  • سهيل عبد المطلوب بوشيحة
  • صدر في 26 جمادى الآخر 1445هـ
  • الموافق:2024/1/8