قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن إنهاء أعمال كافة اللجان وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر:
مادة 1
تنهى أعمال كافة اللجان المشكلة بموجب قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الدائمة والمؤقتة وتلغى كافة قرارات تشكيلها.
مادة 2
يلزم رؤساء اللجان ومقررها والخاضعة لأحكام هذا القرار بتقديم كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأعمال اللجان المكلفين بها للسيد/ مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.