قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن إنهاء أعمال كافة اللجان وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- ما عرضه السيد وزير الاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 51 المؤرخة في 4/ 1/ 2023 م.
قرر:
مادة 1
تنهى أعمال كافة اللجان المشكلة بموجب قرارات وزير الاقتصاد والتجارة الدائمة والمؤقتة وتلغى كافة قرارات تشكيلها.
مادة 2
يلزم رؤساء اللجان ومقررها والخاضعة لأحكام هذا القرار بتقديم كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأعمال اللجان المكلفين بها للسيد/ مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- وزير الاقتصاد والتجارة المكلف
- سهيل عبد المطلوب بوشيحة
- صدر في 26 جمادى الآخر 1445هـ
- الموافق:2024/1/8