قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
هيئة رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، سلامة أبراهيم الغويل، رئيساً لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.