Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام

3 أبريل 2023

قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يكلف السيد، سلامة أبراهيم الغويل، رئيساً لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • هيئة رئاسة مجلس النواب