قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
هيئة رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، سلامة أبراهيم الغويل، رئيساً لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- هيئة رئاسة مجلس النواب