قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يكلف السيد، سلامة أبراهيم الغويل، رئيساً لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly