أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي :
وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.
مادة 2
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.