Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

20 أغسطس 2019

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس | 2011 م وتعديلاتة.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 السنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/08/19م. 

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي :

  1. السيد، رمضان محمد شمبش < عضو مجلس النواب
  2. السيد، مفتاح أمراجع اکویدر < عضو مجلس النواب
  3. السيد، صالح هاشم صالح الطابع < عضو مجلس النواب
  4. السيد، محمد علي عبدالله امدور < عضو مجلس النواب
  5. السيد، محمد عامر محمد العباني < عضو مجلس النواب

وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.

مادة 2

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.  

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ 119/ذو الحجة/ 1440 
  • الموافق 20 /8/ 2019 م