قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي :

  1. السيد، رمضان محمد شمبش < عضو مجلس النواب
  2. السيد، مفتاح أمراجع اکویدر < عضو مجلس النواب
  3. السيد، صالح هاشم صالح الطابع < عضو مجلس النواب
  4. السيد، محمد علي عبدالله امدور < عضو مجلس النواب
  5. السيد، محمد عامر محمد العباني < عضو مجلس النواب

وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.

مادة 2

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.  

ls.org.ly