قرار رقم 7 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس | 2011 م وتعديلاتة.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 السنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/08/19م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من السادة النواب على النحو الآتي :
- السيد، رمضان محمد شمبش < عضو مجلس النواب
- السيد، مفتاح أمراجع اکویدر < عضو مجلس النواب
- السيد، صالح هاشم صالح الطابع < عضو مجلس النواب
- السيد، محمد علي عبدالله امدور < عضو مجلس النواب
- السيد، محمد عامر محمد العباني < عضو مجلس النواب
وذلك لدراسة وتقديم مقترح يعرض على مجلس النواب بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد النواب المنقطعين والمنشقين عن المجلس.
مادة 2
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ 119/ذو الحجة/ 1440
- الموافق 20 /8/ 2019 م