Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

7 فبراير 2018

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب أرقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:

  1. السيدة، فاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي – رئيساً
  2. السيد، إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيدة، حليمة الصادق العائب – مقرراً للجنة 
  4. السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً 
  5. السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  6. السيدة، سعاد عبدالله محمد الشلي – عضواً 
  7. السيدة، فاطمة أبوبكر حمد أبوسعدة – عضواً 
  8. السيدة، ربيعة عبدالرحمن أبو راس – عضواً 

المادة 2

يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.