Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

7 فبراير 2018

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب أرقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:

  1. السيدة، فاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي – رئيساً
  2. السيد، إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيدة، حليمة الصادق العائب – مقرراً للجنة 
  4. السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً 
  5. السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  6. السيدة، سعاد عبدالله محمد الشلي – عضواً 
  7. السيدة، فاطمة أبوبكر حمد أبوسعدة – عضواً 
  8. السيدة، ربيعة عبدالرحمن أبو راس – عضواً 

المادة 2

يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب