قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:

  1. السيدة، فاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي – رئيساً
  2. السيد، إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيدة، حليمة الصادق العائب – مقرراً للجنة 
  4. السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً 
  5. السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  6. السيدة، سعاد عبدالله محمد الشلي – عضواً 
  7. السيدة، فاطمة أبوبكر حمد أبوسعدة – عضواً 
  8. السيدة، ربيعة عبدالرحمن أبو راس – عضواً 

المادة 2

يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly