قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب أرقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
- السيدة، فاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي – رئيساً
- السيد، إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، حليمة الصادق العائب – مقرراً للجنة
- السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً
- السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً
- السيدة، سعاد عبدالله محمد الشلي – عضواً
- السيدة، فاطمة أبوبكر حمد أبوسعدة – عضواً
- السيدة، ربيعة عبدالرحمن أبو راس – عضواً
المادة 2
يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب