قرار رقم 7 لسنة 2016 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2016
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قرار رقم 7 لسنة 2016 م
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 6 لسنة 2016 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.
قرر
مادة 1
تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول المرتبات والمزايا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 6 لسنة 2016م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها في المادة 1 وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 3 أبريل 2016
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.