قرار رقم 7 لسنة 2016 م
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 6 لسنة 2016 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.
قرر
مادة 1
تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول المرتبات والمزايا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 6 لسنة 2016م، الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها في المادة 1 وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 3 أبريل 2016