قرار رقم 7 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة والسيدات الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:
مادة 2
يقيد السيد، مراجع محمود فرج العمامي محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، خالد المبروك إمحمد.
مادة 3
يلغى قيد السيد، وليد عبدربه محمد الدينالي محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.