قرار رقم 7 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة والسيدات الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:
- أكرم جمعة علي السيفي.
- أمل سالم عمر اكريم.
- فتح الله سعد عبد القادر إبراهيم.
- صالح عبدالله ارحيم إبراهيم.
- افطيمة محمد مصباح محمد.
- محمد شحات خميس عثمان.
- عبدالسلام محمود جبريل الورفلي.
- عابد أبوبكر حامد سليمان.
- جمعة سعد خليفة سعد.
- عزيزة عبدالعزيز عبد الكريم محمد.
مادة 2
يقيد السيد، مراجع محمود فرج العمامي محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، خالد المبروك إمحمد.
مادة 3
يلغى قيد السيد، وليد عبدربه محمد الدينالي محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي2013/4/14