قرار رقم 7 لسنة 2011 م بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس الآتي:
وأن تكون وسائل الإعلام المذكورة أدوات رسمية للدولة.
مادة 2
تحل الجهتين المذكورتين فيما بعد وتغل عن ممارسة أي نشاط:
وتؤول أصول وموجودات وأرصدة الجهتين المذكورتين لوزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني و قناة ليبيا الفضائية والإذاعة المسموعة – بحسب الأحوال – كما ينقل إليها العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 3
تشكل بقرار من وزير الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.