قرار رقم 7 لسنة 2011 م بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس الآتي:
- قناة ليبيا الفضائية.
- إذاعة مسموعة.
- صحيفة رسمية يومية.
وأن تكون وسائل الإعلام المذكورة أدوات رسمية للدولة.
مادة 2
تحل الجهتين المذكورتين فيما بعد وتغل عن ممارسة أي نشاط:
- الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى “سابقا” والجهات التابعة لها.
- وكالة الجماهيرية للأنباء “سابقا”.
وتؤول أصول وموجودات وأرصدة الجهتين المذكورتين لوزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني و قناة ليبيا الفضائية والإذاعة المسموعة – بحسب الأحوال – كما ينقل إليها العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 3
تشكل بقرار من وزير الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 محرم 1433هـ
- الموافق 08/12/2011 ميلادي