أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

3 فبراير 1996

قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 7 في 4 من شهر فبراير سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرار

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 7 / 80 م. 

إلى: کرد – أو – ماتياك بي. ليمتد، شركة استرالية تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 20 – مكيفوی ستریت، واترلو، ولاية نيو ساوث ویلز، استرالیا.

عن اختراع بتسمية: ” تجهیز كهربائي وصنعة “

اسم المخترع: لويس ستانلی، مهندس استرالي، مقيم في 22 بونیارا رود بيفرلي هيلز، بولاية نيوساوث ويلز، استراليا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 4 من شهر فبراير سنة 1980 تنتهي في 3 من شهر فبراير سنة 1996.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….

مادة 2 

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زايد. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount