قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

قرار

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 7 / 80 م. 

إلى: کرد – أو – ماتياك بي. ليمتد، شركة استرالية تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 20 – مكيفوی ستریت، واترلو، ولاية نيو ساوث ویلز، استرالیا.

عن اختراع بتسمية: ” تجهیز كهربائي وصنعة “

اسم المخترع: لويس ستانلی، مهندس استرالي، مقيم في 22 بونیارا رود بيفرلي هيلز، بولاية نيوساوث ويلز، استراليا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 4 من شهر فبراير سنة 1980 تنتهي في 3 من شهر فبراير سنة 1996.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….

مادة 2 

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly