أدوات الوصول
قرار رقم 7 لسنة 1961 يحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
مادة 2
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الهندية Mcleod Co. LTD وعنوانها 3Netaj Subhas Calcutta.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31-1-1961.