أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1961 يحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

26 يناير 1961

قرار رقم 7 لسنة 1961 يحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرارات الخطية رقم 90 و 91 و 92 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الانجليزية The Palestine Wine et Trading Co. Ltd وعنوانها Palvin House Club Row, London, E.I.
  2. الشركة المكسيكية لبيع الملابس الداخلية Gutwerg Hermanos
  3. الشركة المكسيكية Amerinan Textiles وعنوانها 36Corio Nrazer Street Mexico City. 

مادة 2

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الهندية Mcleod Co. LTD وعنوانها 3Netaj Subhas Calcutta.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31-1-1961.

  • صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
  • الموافق 9 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount