قرار رقم 7 لسنة 1961 يحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرارات الخطية رقم 90 و 91 و 92 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
- الشركة الانجليزية The Palestine Wine et Trading Co. Ltd وعنوانها Palvin House Club Row, London, E.I.
- الشركة المكسيكية لبيع الملابس الداخلية Gutwerg Hermanos
- الشركة المكسيكية Amerinan Textiles وعنوانها 36Corio Nrazer Street Mexico City.
مادة 2
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الهندية Mcleod Co. LTD وعنوانها 3Netaj Subhas Calcutta.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31-1-1961.
- صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
- الموافق 9 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية