Skip to main content

قرار رقم 698 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية

19 ديسمبر 2021

قرار رقم 698 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 969 لسنة 2019 م، بشأن نقل تبعية جهاز وتقرير حكم. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 131 لسنة 2006م، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 245 المؤرخ في 2021/08/04م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11953 بتاريخ 2021/9/12 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.