أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 698 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية

نشر في

قرار رقم 698 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 969 لسنة 2019 م، بشأن نقل تبعية جهاز وتقرير حكم. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 131 لسنة 2006م، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 245 المؤرخ في 2021/08/04م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11953 بتاريخ 2021/9/12 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م