قرار رقم 698 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م..
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 969 لسنة 2019 م، بشأن نقل تبعية جهاز وتقرير حكم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 131 لسنة 2006م، بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 245 المؤرخ في 2021/08/04م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11953 بتاريخ 2021/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 19/ 12/ 2021 م