Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس

17 مايو 2021

قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي: 

“ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ويكون مقره بمدينة طرابلس”.

مادة 2

تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي: 

يمول الصندوق وفقا للمادة رقم 7 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 شوال 1442 هـ
  • الموافق: 2021/05/17 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.