أدوات الوصول
قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:
“ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ويكون مقره بمدينة طرابلس”.
مادة 2
تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:
“يمول الصندوق وفقا للمادة رقم 7 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي “.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.