قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي: 

“ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ويكون مقره بمدينة طرابلس”.

مادة 2

تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي: 

يمول الصندوق وفقا للمادة رقم 7 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly