Skip to main content

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

21 سبتمبر 1985

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 700,000 سبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية.

وذلك طبقا للبيان التالي : 

  • 450,000 أربعمائة وخمسون ألف دينار للمشروع 1/جـ/1 النقل الخارجي والمرئي والمسموع.
  • 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار للمشروع 1/د وكالة الجماهيرية للانباء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 سبتمبر 1985 م.