قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية
21 سبتمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 1985
- رقم التشريع: 689
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 81 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م، باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 11 سبتمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 700,000 سبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية.
وذلك طبقا للبيان التالي :
- 450,000 أربعمائة وخمسون ألف دينار للمشروع 1/جـ/1 النقل الخارجي والمرئي والمسموع.
- 250,000 مائتان وخمسون ألف دينار للمشروع 1/د وكالة الجماهيرية للانباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 21 سبتمبر 1985 م.