قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 689 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك بدعم بعض المشروعات  بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 700,000 سبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب السابع عشر قطاع الإعلام والثقافة بذات الخطة والميزانية.

وذلك طبقا للبيان التالي : 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly