قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج
1 أكتوبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: 143
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الرقم الوطني
قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
- وعلى القرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية
قرر
مادة 1
أكتوبر
فيما يتعلق بالليبيين الذين يقيمون بتاريخ اليوم الأول من 1968 خارج المملكة الليبية يمدد الأجل المحدد بالقرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية لمدة تتقضى بعد مضى ثلاثة أشهر على عودة كل منهم للإقامة في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 9 رجب 1388
- الموافق أول اکتوبر 1968
- أنور ساسی
- وزير الداخلية بالوكالة