قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
وعلى القرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية
قرر
مادة 1
أكتوبر
فيما يتعلق بالليبيين الذين يقيمون بتاريخ اليوم الأول من 1968 خارج المملكة الليبية يمدد الأجل المحدد بالقرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية لمدة تتقضى بعد مضى ثلاثة أشهر على عودة كل منهم للإقامة في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.