Skip to main content

قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج

1 أكتوبر 1968

قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
  • وعلى القرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

قرر

مادة 1

أكتوبر

فيما يتعلق بالليبيين الذين يقيمون بتاريخ اليوم الأول من 1968 خارج المملكة الليبية يمدد الأجل المحدد بالقرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية لمدة تتقضى بعد مضى ثلاثة أشهر على عودة كل منهم للإقامة في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 9 رجب 1388
  • الموافق أول اکتوبر 1968
  • أنور ساسی 
  • وزير الداخلية بالوكالة