Skip to main content

قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج

1 أكتوبر 1968

قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
  • وعلى القرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية

قرر

مادة 1

أكتوبر

فيما يتعلق بالليبيين الذين يقيمون بتاريخ اليوم الأول من 1968 خارج المملكة الليبية يمدد الأجل المحدد بالقرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية لمدة تتقضى بعد مضى ثلاثة أشهر على عودة كل منهم للإقامة في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 9 رجب 1388
  • الموافق أول اکتوبر 1968
  • أنور ساسی 
  • وزير الداخلية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.