قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 68/143 م بتمديد أجل تنفيذ قانون البطاقات الشخصية بالنسبة الى الليبيين المقيمين بالخارج

وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

أكتوبر

فيما يتعلق بالليبيين الذين يقيمون بتاريخ اليوم الأول من 1968 خارج المملكة الليبية يمدد الأجل المحدد بالقرار رقم 192 الصادر في 7 سبتمبر 1967 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية لمدة تتقضى بعد مضى ثلاثة أشهر على عودة كل منهم للإقامة في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly