قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
5 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 68
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ اغسطس /2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م. بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 120 لسنة 2011 م. بشأن تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012 م. بشأن تحديد المعاملة لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل ديوان المحاسبة.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012م. بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس: يوم الأحد بتاريخ 2012/8/5