Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

5 أغسطس 2012

قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ اغسطس /2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م. بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم  120 لسنة 2011 م. بشأن تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012 م. بشأن تحديد المعاملة لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة.
  • وعلى ما عرضه السيد وكيل ديوان المحاسبة.

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012م. بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس: يوم الأحد بتاريخ 2012/8/5