قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 66 لسنة 2012م. بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.

ls.org.ly