قرار رقم 677 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ وقدره 10,000,000 د ل فقط عشرة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الداخلية، لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.