قرار رقم 677 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 2019
- رقم التشريع: 680
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 677 لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2019 م، بشأن إقرار ترتيبات مالية لعام 2019 م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 596 لسنة 2019 م، بشأن نقل مبلغ من مخصصات القطاعات والجهات بالباب الثالث لدعم بند المتفرقات.
- وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ وقدره 10,000,000 د ل فقط عشرة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الداخلية، لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.