Skip to main content

قرار رقم 675 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021 م

26 يوليو 2022

قرار رقم 675 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.

قرر

مادة 1
في أحكام هيكلة مجمع القرآن الكريم وإعادة تنظيمه، تعدل المادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون المقر الرئيسي لمجمع القرآن الكريم بمنارة السبعة بمدينة زليتن، ويجوز فتح فروع له في ليبيا بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المجمع.

مادة 2
تعدل المادة 5 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يدار مجمع القرآن الكريم بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ومدير عام يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 27 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 26 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.