قرار رقم 675 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 675 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في أحكام هيكلة مجمع القرآن الكريم وإعادة تنظيمه، تعدل المادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون المقر الرئيسي لمجمع القرآن الكريم بمنارة السبعة بمدينة زليتن، ويجوز فتح فروع له في ليبيا بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المجمع.

مادة 2
تعدل المادة 5 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يدار مجمع القرآن الكريم بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ومدير عام يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly