قرار رقم 675 لسنة 2022 م بإضافة حكم إلى قراره رقم 541 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
قرر
مادة 1
في أحكام هيكلة مجمع القرآن الكريم وإعادة تنظيمه، تعدل المادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون المقر الرئيسي لمجمع القرآن الكريم بمنارة السبعة بمدينة زليتن، ويجوز فتح فروع له في ليبيا بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المجمع.
مادة 2
تعدل المادة 5 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يدار مجمع القرآن الكريم بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ومدير عام يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.