Skip to main content

قرار رقم 674 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 735 لسنة 2021 م

25 يوليو 2022

قرار رقم 674 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 735 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 735 لسنة 2021م، بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد.
  •  وعلى كتاب المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 601 المؤرخ في 2022/06/09م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17841 المؤرخ في 2022/07/25م.

قرر

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 735 لسنة 2021م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يؤذن لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع استكمال وتجهيز مسرح كلية التقنية الطبية مصراته.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 26 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 25 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.