قرار رقم 674 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 735 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 735 لسنة 2021م، بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد.
- وعلى كتاب المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 601 المؤرخ في 2022/06/09م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17841 المؤرخ في 2022/07/25م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 735 لسنة 2021م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يؤذن لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع استكمال وتجهيز مسرح كلية التقنية الطبية مصراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.