قرار رقم 674 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 735 لسنة 2021 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 674 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 735 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 735 لسنة 2021م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يؤذن لجهاز تنمية وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ مشروع استكمال وتجهيز مسرح كلية التقنية الطبية مصراته.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly